الشيخ فاضل اللنكراني
113
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 15 : لو ارتمس الصائم مغتسلًا ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً ، بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان واجباً معيّناً ، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، بطل صومه وغسله على تأمّل فيه ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه فيبطلان معاً ، إلّاإذا تاب ونوى الغسل بالخروج ؛ فإنّه صحيح حينئذٍ 1 .